قرار دمج الطلاب ذوى الإعاقة بمدارس التعليم العام رقم 252 لسنة 2017

specialegypt
الصفحة الرئيسية

 القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017

 هذا القرار لوزير التربية والتعليم والمتعلق بقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، ويعد الدمج احد المزايا التى اتاحتها الدولة المصرية للتلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين فى المدارس.


القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017


بنود ومواد قرار الدمج رقم 252

مـادة 1

يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة.

في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال وبما يختاره ولي امر الطفل ذي الإعاقة في الحاق طفله بمدرسة دامجه أو مدرسة تربية خاصة.

وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.

- كل المدارس دامجة بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي).

- من حق الطالـب ذي الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة مناهـل المعرفة وألا تزيـد نسبة التلاميذ المعاقين عـن 10% من العـدد الكلي للفصل بحد أقصى أربع طلاب على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة.

- إلحاق الطالـب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمـج يتم وفقاً لما يختاره ولي أمر الطالب ذي الإعاقة.

- سـن الإلتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج هو 6 ـ 9 وفقا لقانون التعليم العام، ويجوز فـي حالـة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمـس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

 اقرأ أيضًا: 20 سؤال وأجابة عن نظام الدمج فى مصر من هنا 

مادة 2

يتم قبول الطلاب ذوي الإعاقـة البسيطة الذين ينطبق عليهم النظام المشار إليه فـي المادة 1 من هذا القرارعلى النحو التالي :

أ - بالنسبة للإعاقة البصرية :

- يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية، الكفيف - ضعيف البصر.

- يقبل بمدارس الدمج الطالـب الكفيف وهـو من تقل حدة إبصاره عن 6/60 وكذلك يقبل الطالب ضعيف البصر والتي تبلغ حدة ابصاره 6/60 فـي العينين أو في العين الاقوى أو بعد التصحيح باستخدام النظارة الطبية.

- كما يقبل ايضاً التلاميذ المصابين بمتلازمة إرلن.

ب – بالنسبة للإعاقة الحركية:

- يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية.

- الشل الدماغي هو احد أنواع الإعاقات الحركية التي يتم قبولها بمدارس الدمج ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة منها من القبول بمدارس الدمج.

ج - بالنسبة للإعاقة السمعية:

يشترط للقبـول أن لا يزيـد مقياس السمع لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم للدمج عـن٧٠  ولا يقـل عن 40 ديسبيل ديسـبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الاذن الشخصية أو حالات زارعي جهاز قوقعة الاذن.

د - بالنسبة للإعاقة الذهنية:

يشترط للقبول أن لا تقل درجة الذكاء عن 65 ولا تزيد عن 84 باستخدام مقياس ستانفورد بنيه  الصورة الرابعة أو الخامسة، مع مراعاة الصفحة النفسية وبما يتوافـق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي المناسب للدمج الكلي.

تتضمن الإعاقة الذهنية : جميع المتلازمات التي تندرج تحت الإعاقة الذهنية البسيطة والتي تكون درجة ذكائها من 65 الى 84 على مقياس ستانفورد بنيه الصورة الرابعة أو الخامسة.

- الإعاقة الذهنية البسيطة

بطيء التعلم هم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهـم منخفض في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع عدم القدرة على الاستيعاب؛ بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم، وتتراوح درجة ذكائهم بين 68-84 على مقياس ستانفورد بنيه الصورة الرابعة أو الخامسة.

- اعاقات اضطراب طيف التوحد، فـرط الحركة، تشتت الانتباه والتي يصدر بشأنهم قرار من التامين الصحي أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون القرار ممهوراً بخاتم بشعار الجمهورية.

- لا يتم قبول التلاميذ متعـدي الإعاقـة بمدارس الدمج ويستثنى مـن ذلـك الإعاقة الحركية حيث أنها لا تؤثر على عملية التحصيل الدراسي.

- تتولى إدارات التربية الخاصة بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية التالية، التعليم المجتمعي - رياض الأطفال - المدارس الرسمية للغات - التعليم الابتدائي – التعليم الإعدادي - التعليم الثانوي التعليم الخاص، والمؤسسات المرتبطة مـع الوزارة باتفاقيات تعاون مشترك أو موافقات أمنية صريحة

بتنظيم برامج لرفع الوعي بالإعاقة والمعاقين من خلال ورش عمل - محاضرات - لقاءات تنويرية، ويتم تفعيل وحدة التدريب بالمدرسة لخدمة قضية الدمج أو تنظيم تدريبات للمدرسين بشرط أن تكون معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد الحصول على موافقة مدير المديرية والتعليم المختص.

مادة 3

الطلاب ذوو الإعاقة الذين تم التحاقهم بمدارس الدمج أو تم الموافقـة لهـم على عمل امتحانات موضوعية قبل صدور القرار ٤٢ لسنة ٢٠١٥ وكانت درجة ذكائهم ٥٢ يستمر وجودهم بالمدارس حتى الإنتهاء من دراستهم قبل الجامعية دون المساس بحقوقهم التي اكتسبوها من قبل.

مادة 4

تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحي، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، واخصائي نفسي يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، واخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة؛ تتولي التقييم الطبي والنفسي والتربوي خلال العام الدراسي لكل التلاميذ المقبولين بالمرحلة الابتدائية من ذوي الإعاقة بهدف الاكتشاف المبكر لآية صعوبات قد تؤثرعلى التحصيل الدراسي للطفل وسلوكه التكيفي، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.

- يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الراغبين فـي الالتحاق بمدارس الدمج أو عمل امتحانات موضوعية لهـم من قبل التامين الصحي أو من خلال المستشفيات الحكومية او الجامعية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الكشف الطبي أو تحديد درجة الذكاء بالنسبة لإعاقات كف البصر وضعاف البصر ومتلازمة إرلن وضعاف السمع تكون مرحليه (مرة واحدة خلال مرحلة التعليم الاساسي بحلقتيها الابتدائي والاعـدادي، مرة واحدة خلال مرحلة التعليم الثانوي) أي مرة واحدة مع بداية كل مرحلة دراسية.

- بالنسبة لإعاقات الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمـة داون - الإعاقة الذهنية البسيطة فهي مرة واحدة في العمر في جميع المراحل الدراسية.

- يتم تطبيـق اختبار كارز أو جيليام على الطلاب المصابين بسمات التوحد لتحديد درجة الإعاقة على أن يشير التقرير الطبي الصادر من الهيئات المعتمدة من الوزارة الى ذلك.

مادة 5

يتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعلـيم العـام بمدارس الدمج،مع مراعاة نوع الإعاقة وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والاثرائية وفـق الحاجة من غـرف المصادر وغيرها داخل الاطار المدرسي لتيسر تقديم تلك المقررات الدراسية،

وبما يلبي احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتـهم (تطويع المناهج الدراسية بما يتناسب مع قدرات الفئات المدمجة وبما لا يخـل بأهداف المناهج الدراسية والخبرات المطلوب اكتسابها عن طريـق التنسيق مع مديري عموم المواد الدراسية)،

ويتم تحديد اسلوب تقويم الأداء الدراسي للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للطلاب المدمجين وإجراء التعديلات اللازمة طبقاً لاحتياج كل طالب

من خلال المركز القومي للتقويم التربوي، والإدارة العامة للتربية الخاصة ومديرعام تنمية التربية الخاصة بالوزارة، ويمكن للطلاب ذوي الإعاقة البصرية المدمجين بمدارس التعليم العام أداء امتحاناتهم باستخدام جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب أو الأيباد،

مع الاخذ في الإعتبار أن يتقدم ولي الامر للحصول على الموافقـة لإجراء هذه الامتحانات مع بداية كل مرحلة تعليمية - مرة واحدة خلال مرحلة التعليم الاساسي، ومرة واحدة خلال مرحلة التعليم الثانوي.

- يتم توفير الكتب الدراسـية بالخط البارز للطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العام كنوع من أنواع الخدمات المساندة لهؤلاء الطلاب.

- يتم توفير الكتب الدراسية المكتوبة ببنط ٢٤ للطلاب ضعاف البصر المدمجين بمدارس التعليم العـام اسوة بأقرانهم بمدارس المحافظة على البصر كنوع من أنواع الخدمات المساندة.

- يتم توفير معلم جوال من أقرب مدرسة للمكفوفين لتعليم الطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العام طريقة برايل في القراءة والكتابة بغرفة المصادر - حصتان اسبوعياً- على أن تحسب هذه الحصص من نصابه القانوني.

- يتم عمل امتحانات موضوعية للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام وفقا للنسب التالية:

امتحانات الدمج


ووفقا للنماذج التي سوف يتم إرسالها للمديريات، توجيه المواد- إدارات التربية الخاصة

- يسمح بتطبيـق نظام الامتحانات الموضوعية على الطلاب ذوي الإعاقة نظام الخدمات أو المنازل، كما يسمح بتواجد مرافق معهم أثناء الامتحان طالما أشار التقرير الطبي الصادر من الهيئات المعتمدة إلى ذلك.

- يمكـن أن يتواجد ولي الأمر بغرفة مجاورة للابن أثناء الامتحانات بالنسبة لحالات الشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد وحالات الصرع والحالات التي يشير التقرير الطبي إلى صعوبة تحكمها في عملية الاخراج؛ نظرا للحالة الصحية للطالب التي تتطلب القيام بأعمال النظافة الشخصية له.

- يتم عمل لجان خاصة للطلاب ذوي الإعاقـة المدمجين بمدارس التعليم العام ويفضل أن تكون بالدور الأرضي للإعاقات الحركية وكف البصر والحالات التي تتطلب وجود مرافـق أثناء الامتحانات وأيضاً للحالات المصابة بالصرع، أما باقي الفئات المدمجة فتتواجد في نفس لجان الامتحان مع الطلاب غير ذوي الإعاقة.

- بالنسبة للثانوية العامة فهي تخضع لتعليمات الإدارة العامة للامتحانات كشهادة عامة بالتنسيق مع الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة ومدير عام تنمية التربية الخاصة كل فيما يخصه.

- الطالـب الكفيف يؤدي امتحان الإملاء إذا كان يستخدم الكمبيوتر أو اللاب أو التابلت في أداء الامتحانات، ولكن يعفى من امتحان الخـط وتوزع درجته على باقي جزيئات الامتحان.

- زمن الامتحان للطالب المدمج هو نفـس زمن الامتحان للطالب غير المعاق،وعدد الأسئلة هي نفس عدد الاسئلة مع مراعاة باقي الاشتراطات الواردة بمواصفات الورقة الامتحانية.

- يراعي في امتحان الطلاب ذوي الإعاقـة الحركية -إعاقـة فـي اليـد- ولا يستطيعون استخدام أيديهم أو ذوي الإعاقة البصرية أن يتم اعفائهم من امتحانات الهندسة العملية، كما يتم اعفائهم من اداء الامتحانات العملية

مثل : الرسم، التجارب العملية ويتم امتحانهم في الاجزاء النظرية على ان يتم التنسيق مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ويمكن أن يؤدي الطالب ذو الإعاقة الامتحان في هذه المواد، إذا رغب ولي الامر.

- يتم تقويم الطلاب المدمجين بالصف الأول والثاني الابتدائي كما هـو متبع بالتعليم العام طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

- بالنسبة لصعوبات التعلم الأكاديمية يحـق للطالب أن يؤدي الامتحان بواسطة مرافـق قانوني طالما أشار إلى ذلك التقرير الطبي المعتمد ويتم عمل الاجراءات الخاصة بالمرافق من خلال شئون الطلاب بالإدارات والمديريات التعليمية.

- بالنسبة للطالب الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد ودرجة ذكائه فوق 65 يحق له أن توضع له امتحانات موضوعيه طبقاً للمواصفات المقررة لذلك طالما ورد ذلك بالتقرير الطبي المعتمد وفي هذه الحالة يكتب في متن الشهادة نظام دمج تعليمي.

- الاسئلة المقالية للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام تكون اجابتها من نوعية الاجابات القصيرة.

- يلتزم واضعي الأسئلة لصفوف النقل أو الشهادات بالمواصفات الفنية الخاصة بكل فئة مدمجة ويتم محاسبة من يخالف ذلك من خلال السلطة المختصة.

مادة 6

تلتزم المدارس المطبقـة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوي الإعاقـة لجميع الانشـطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة وفي ذات الأماكن المتاحة للطلاب غير ذوي الإعاقة،

 ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحه فيزيقيا لذوي الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والاساليب المناسبة لنـوع ودرجـة الإعاقـة بمـا ينمي الاعتماد على النفس وييسر دمج ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع

، كما يجب توفير الأماكن والأوقات اللازمة لممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المتناسبة مع ظروف الطفل ذي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والبيئية والصحية والاتاحة الفيزيقية للأبنية  أي أن تكون البيئة المدرسية مرحبة ومتناسـبة مع جميع الإعاقات المستهدفة للـدمج.

وعلـ رياض الأطفال والمدارس إجراء التعديلات اللازمة فـي البيئة المدرسية من ناحية الوسائل التعليمية وطرق التدريس ووسائل التقييم وغير ذلك من الاجراءات التي تيسر الدمج على أن لا يشكل التعديل اللازم عائقا لعملية دمج الطلاب ذوي الإعاقة.

- غرفة المصادر ليست بديل عـن الفصل الدراسي العادي لدمج الطالب ذي الإعاقة بها أو لجنة امتحان يـؤدي الطلاب ذوي الإعاقة الامتحان بها ولكن هي حجرة يذهب اليها الطلاب ذوي الإعاقـة وفقاً لجدول محدد ليتعلموا ويفهموا ما يصعب عليهم تعلمه وفهمه بالطرق التقليدية داخل الفصل الدراسي وتكون هذه الغرفة مصدر دعم لجميع الطلاب سواء أكانوا اصحاء أم من ذي الإعاقة.

يتم الاستعانة بغرفة مناهل المعرفة كبديل عن غـرفة المصادر في حال عدم توافرها بالمدرسة لحين إنشاء غرفة مصادر.

مادة 7

يتم الاستعانة بمرافـق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات لحـالات اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي، ويتم الإستعانة بمرافـق تربوي أثناء الدراسة إذا اقتضت الضرورة ذلك،

كما يتم الاستعانة بمرافق قانوني أثناء تأدية الامتحانات وذلك وفقاً لإعاقة أي من الطلاب ذوي الإعاقـة المدمجين والتقرير الطبي الخاص بهم من خلال التنسيق مـع الادارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بالوزارة والإدارة العامة للامتحانات بالنسبة لامتحانات الشهادات العامة كل فيما يخصه.

- السماح بوجود مرافـق يكون من خـلال تقرير طبي صادر من التامين الصحي أو معتمـد من التامين الصـحي أو من المستشفيات الجامعية أو الحكومية علـى أن يكون ممهور بخاتم شعار الجمهورية مع مراعاة أن تكون الموافقة عليه مستمرة خلال سنوات الدراسة.

- تـتم الاستعانة بالمرافق القانوني أثناء تأدية الامتحانات فقط، ويقوم ولي الأمر بتوفيره وفـق الشروط المتعارف عليها بالنسبة للمرافق القانون وهي :

1- أن يكون أقل منه في الصف الدراسي .

2- أن يقوم بكتابة ما يملى عليه دون زيادة أو نقصان.

3- لا يتطوع بالإجابة نيابة عنه.

المرافـق القانوني لا يكون ذا صلة قرابة بالتلميذ المعاق المدمج حتى الدرجة الرابعة طبقاً للوائح المنظمة لعملية الامتحانات ودرجات القرابة هي : 1- الدرجة الأولى ( الأب – الأم – الأبناء - الزوج والزوجة ).

٢– الدرجة الثانية ( الاخ – الاخت – الجد والجدة – الأحفاد ).

3- الدرجة الثالثة ( أبناء الاخ والاخت – العم والعمه- الخال والخالة – أبناء الأحفاد ).

4-الدرجة الرابعـة (أبناء أبناء الاخ والأخت ـ أبناء العـم والعمة – أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد

– تتم الاستعانة بالمرافق التربـوي يتم الاستعانة به أثناء الدراسة ويقـوم ولي الأمر بتوفيره على نفقته الخاصة، ويشترط فيه ما يلي :

1- الحصول على مؤهل عالي ويفضل أن يكون من خريج كلية التربية.

2- لديه خبرة في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة لا تقل عن عام.

- يتم التقدم بطلبات الموافقة على وجود مرافق تربـوي أو قانوني مع الطالب ذي الإعاقة المدمج بمدارس التعلـيم العـام فـي أي وقت من العام،

 بشـرط أن يكون قبل عقد الامتحان بوقت كافي - اسبوعين على الأقل- كما يشترط أن يشير التقرير الطبي إلى ذلك.

- بالنسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة بالصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي بمدارس الدمج يمكن الاستعانة بأحـد الاداريين بالمدرسة للقيام بعملية الكتابة للطالب ذي الإعاقة أو أداء الامتحان شفوياً للصفوف الثلاثة الأولى مراعاة لظروفه

بشرط أن يشير التقرير الطبي الصادر من التأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية أو الحكومية إلى حاجة التلميذ لوجود مرافق معه، على أن يكون التقرير الطبي ممهور بخاتم شعار الجمهورية.

- يمكن أن يكون المرافق التربوي هو نفس المرافق القانوني في حالة اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي فقط مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بذلك.

- الطالب الذي يؤدى امتحانه بواسطة مرافـق يعفـى مـن أداء امتحـان الإمـلاء أو الامتحانات العملية ويكتفي بالامتحان النظري وتوزع درجة هذه الجزئية على باقي جزيئات الامتحان.

- في حالات الشلل الدماغي والحالات المصابة بالصرع أو عدم التحكم في عملية الإخراج يمكن أن يصاحب المراـق القانوني باللجنة الخاصة احد الوالدين وفي حالـة عدم التزامه بنظام اللجنة يتم استبعاده لحجرة مجاورة للجنة.

مادة 8

يتم التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي بجميع أنواع المدارس النظامية من بداية 1 يونيو حتى30 نوفمبر من نفس العام الدراسي وليس لأحد الحق فـي التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك لإعلام أولياء الامور الراغبين في الحاق ابنائهم بنظام الدمج التعليمي.

- التقدم بطلبات لعمل امتحان موضـوعي يكون خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام ولا يلتفت لأي طلبات ترد بعـد هذا الميعاد إلا بموافقـة معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية منوطه بـإعلام أولياء الأمور من خلال الموقع الالكتروني للمديرية أو الإدارة.

- يكتب بمتن شهادات الطلاب المدمجين بمدارس التعليم العـام نظام دمج تعليمي،مثال: حصل الطالب على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي نظام دمج تعليمي بمجموع قدره ...... ويلغي ما يخالف ذلك.

- يجوز تحويل الطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العـام إلى مدارس النور للمكفوفين للصفوف المناظرة طالما انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالتحويل طبقاً للقرار الوزاري المنظم لذلك.

- كما يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية المدمجين بمدارس التعليم العام إلى مدارس التربية الفكرية طالما انطبقت عليه الشروط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري المنظم لذلك.

- يجـوز للتلاميذ ضعاف السمع الملتحقين بالحلقة الابتدائية بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وتنطبق عليهم شروط الدمج التحويل لمدارس التعليم العـام الدامجة للصفوف المناظرة وفقاً للقواعد المتبعة.

مادة 9

يتم اجراء امتحانات موضوعية للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة - دوليـة - في المواد التي تدرس باللغة العربية - العربي - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع ويستثنى من الامتحان في هـذه المواد طـلاب اضطراب طيف التوحد

إذا اشار التقرير الطبي الصادر من الهيئة العامة للتامين الصحي أو المستشفيات العامة إلى عدم قدرة الطالب على تلقي الدراسة بلغتين مختلفتين وبناء على طلب ولي الامر. ولا تعتبر اللغة العربية لغة ثانية بالـدارس التي تدرس مناهج خاصة. ويشترط الحصول على درجة النجاح في هذه المواد للانتقال للصف الدراسي التالي.

مادة 10

يعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة - الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون - والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد المدمجون بمدارس التعليم العـام أو المدارس التي تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الاجنبية الثانية.

مادة 11

الطلاب ذوو الإعاقـة المدمجين بمدارس التعليم العـام يؤدون امتحان الإملاء والخط في مادة اللغة العربية بينما يعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدي الامتحان بواسطة مرافـق قانوني وتوزع درجة هذه الأجزاء على باقي أجزاء الإجابة

كما يعفى الطلاب المكفوفون المدمجين بتلك المدارس من أداء امتحان الخط ويتم توزيع درجته على باقي الأفرع الخاصة بالامتحان. ويطبق على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالمرحلتين الابتدائيـة والإعداديـة نفس درجات التعليم العام طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك

مادة 12

يتم صرف حافز إثابـ للدمج بنسبة ٢٥ % من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالفصـول التى يوجد بها طلاب ذوو إعاقة مدمجون والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوي الإعاقة على أن يحصل من يتم تدريبهم على شهادة تفيد ذلك، وتعتمد من الاكاديمية المهنية للمعلمين وذلك لصرف هذا الحافز.

وحافز الإثابة المقرر لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين يتم صرفه في ضوء ما يلي :

 - وجود طلاب مدمجين بالمدرسة.

- أن يكون حاصل على تدريب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين وفقاً لمعاييرها وحصوله على شهادة معتمده تفيد ذلك أو حاصل على البعثة الداخلية لاعـداد معلـم التربية الخاصة - شعبة الدمج - التي تنظمها الوزارة.

- أن يتم الصرف بواقع ٢٥% من أساس المرتب.

مادة 13

تكـون الأولوية للعمل بمدارس الدمج بالتعليم العام للحاصلين على البعثة التخصصية لإعداد معلم التربية الخاصة - شـعبـة الـدمج - التي تنظمها الوزارة تحت إشراف الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ثم للحاصلين على دورات تدريبية متخصصة فـي الدمج التعليمي من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- المعلمون الذين يتم تدريبهم للعمل بمدارس الدمج سـواء الحاصلين على البعثة الداخلية لإعداد معلم التربية الخاصة - شـعبـة الـدمج - أو عن طريق الاكاديمية المهنية للمعلمين لا يـتم نقلهم من مدارسهم إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للتربية الخاصة.

مادة 14

الإشراف على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين تكون مسئولية الإدارات المعنيـة ( رياض الأطفال - التعليم الابتدائي - المدارس الرسمية للغـات- التعليم المجتمعـي - التعلـيم الخـاص - التعلــم الثـانوي - التعليم الاعدادي ) بالتنسيق مـع الادارة العامـة للتربيـة الخاصـة ومدير عام تنمية التربية الخاصة كل فيما يخصه.

مادة 15

تحتسب حصص غرفة المصادر من ضمن النصاب القانوني لمعلم المادة الذي يوجد بفصله طلاب مدمجين ويقوم بالتدريس لهم.

مادة 16

يخضع الطلاب ذوو الإعاقة الـدمجون بالمدارس التي تطبق الدمج لنفس القرارات واللوائح التي يخضع لها غير ذوي الإعاقة في حالة تعثرهم دراسياً.

 

مادة 17

تشكل لجنة من الادارة يخصه تحت إشراف الادارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة كل فيما يخصه تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وذلك للقيام بالمهـام التالية :

۱- نشر ثقافة توعوية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للطلاب ذوي الإعاقة وغير المعاقين في مدارس الدمج وكذلك تنفيذ حملات التوعية الثقافية بخصوص الدمج للمجتمع المحلي ولأسرالطلاب ذوي الإعاقة وغير المعاقين.

۲ - تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدني أو الحكومية أو الهيئات الدولية العاملة في مجال الإعاقة والإدارات ذات الشأن.

۳- تحديد أساليب تقويم الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام بالتعاون مع المركز القومي للتقويم التربوي والإمتحانات.

4 ـ عمل احصاء نوعي للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام سنويًا.

 5-اقتراح عقد المؤتمرات الدولية بشأن تطوير منظومة الدمج التعليمي بمشاركة الهيئات البحثية.

6 - عمل نماذج امتحانيه للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس الدمج للتدريب عليها بالتعاون مع مديري عموم المواد ورفعها على موقع الوزارة.

7- اقتراح تطويـع الكتب الدراسية بما يتناسب مع ظروف الإعاقة وبما يحقق الهـدف من هذا التطويع بالتعاون مع المختصين من مديري عموم تنمية المواد الدراسية.

٨- اقتراح الوسائل التعليميـة والأنشـطة المتصلة بكل فئة من الفئات المدمجة بالتعاون مع الإدارات المعنية.

9 - تقدير الاحتياجات السنوية لمدارس الدمج فـي جميع المديريات من القوى البشرية والتجهيزات وغيرها وابلاغ الجهات المعنية بذلك.

۱۰- اقتراح نظم وقواعد ومتابعة وتقييم طلبة هذه المدارس بما يتناسب مع أحوال كل فئة مدمجة ورفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية بذلك.

11- المشاركة مع المديريات والإدارات التعليمية في تشخيص مشكلات المدارس التابعة له ووضع الخطط العلاجية وطرق وأساليب العمل التي تكفل حسن العمل في هذه المدارس وتكيفها مع الظروف المحيطة بها.

وللجنة الحق أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من المراكز البحثية التابعة للوزارة أو من الجامعات المصرية.

وتلغـى أي لجان اخرى سابقة صدرت بتشكيلها أي قرارات إدارية أو وزارية تخص الدمج بالتعليم العام .

مادة 18

يلغى القرار الوزاري رقم  ٤٢  لسنة ٢٠١٥ ، والكتاب الدوري رقـم  ۱۹ لسنة ٢٠١٥ ، وكل ما يخالف ذلك من أحكام.

مادة 19

 ينشـر هـذا القرار فـي الوقائع المصرية ويعمل به اعتبـاراً من العام الدراسي 2017/2018

 

النتائج المترتبة على قرار ٢٥٢ في الحد من مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة والإرتقاء بالخدمات التربوية المقدمة لهم:

إذا ما تناولنا القرار الوزاري رقم ٢٥٢ المعـدل للقـرار ٤٢ لسنة ٢٠١٥ نجـد إنـه جاء ليضيف الكثيـر من الامتيازات للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم مساهماً فـي الحد من العديد من المشكلات التي كان يعانيها أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يمكن توضيحها كالتالي :

۱) سمح القرار باضافة فئات جديدة للفئات المستهدفة للدمج مثل الأطفال الذيـن يعانون من متلازمة إرلن أو الطلاب الذي لديهم فرط حركة أو تشتت انتباه، وكذلك جميع المتلازمات التي تندرج تحت الإعاقة الذهنية ومقياس ذكائها من 65 إلى 67 على ستانفورد بنية الصورة الرابعة أو الخامسة.

۲) كما أقر بتطبيق الدمج بمرحلة رياض الأطفال لتكون هي البداية القوية لهذا النظام التعليمي بما يسهم في تحقيق أعلى إسـتفادة من الدمج حيث كلما كان الدمج في مرحلة مبكرة كلما زادت فرص نجاحه.

۳) أقـر حق التلاميذ الذين لديهم اضطـراب طيف التوحـد الإعفـاء مـن دراسة اللغة الأجنبية الثانية مثل التلاميذ الذين لديهم إعاقة ذهنية بسيطة أو متلازمة داون أو شل دمـاغي.

كمـا سمح للتلاميذ الذين يعانون من اضطراب طيف التوحـد والـذين يدرسون في مدارس دولية أن يعفـوا من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية إذا أشار التقرير الطبي الصادر من الجهات الطبية المعتمدة إلى عدم قدرة الطالب على تلقي الدراسة بلغتين مختلفتين وبناء على طلب ولي الامر.

4) إلزام السادة واضعي الامتحانات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة في المادة رقم خمسه من القرار والتي تشير إلى ضرورة أن يكون هناك اسلوب تقويم خاص بكل فئة.

5) كما تم إلغاء ختم الدمج ونوع الإعاقـة من الشهادة التي يحصل عليها الطالب ذي الإعاقة مراعاة له ولإسرته وتخفيفاً من عبء الضغوط النفسية.

6) أشار القرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ إلى الحـد الأدني والحد الأقصى لدرجة الإعاقة السمعية التي يمكن قبولها بنظام الدمج التعليمي حيث لاتقل عن 40 ولا تزيد عن 70 ديسيبل.

7) يتم تطبيق اختبار كارز أو جيليام على الطلاب المصابين بسمات التوحد لتحديد درجة الإعاقة عل أن يشير التقرير الطبي الصادر من الهيئات المعتمدة من الوزارة إلى ذلك.

8) أقـر الكشف الطبي أو تحديد درجة الذكاء بالنسبة لإعاقات كف البصر وضعاف البصر ومتلازمة إرلن وضعاف السمع تكون مرحليه - مرة واحدة خـلال مرحلة التعليم الاساسي بحلقتيهـا الابتدائي والإعـدادي، مرة واحدة خلال مرحلة التعليم الثانوي - أي مرة واحدة مع بداية كل مرحلة دراسية وهـو ما خفف كثيراً عن أعباء أولياء الأمور الذين كانو يضطرون عمل اختبارات ذكاء سنوية.

9) الكشف الطبي بالنسبة لإعاقات الشلل الـدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمـة داون - الإعاقة الذهنية البسيطة فهي مرة واحدة في العمر في جميع المراحل الدراسية.

10) يتم توفير الكتب الدراسية بالخط البارز للطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العام كنوع من أنواع الخدمات المساندة لهؤلاء الطلاب.

11) يتم توفير الكتب الدراسية المكتوبة ببنط ٢٤ للطلاب ضعاف البصر المدمجين بمدارس التعليم العام اسوة بأقرانهم بمدارس المحافظة على البصر كنوع من أنواع الخدمات المساندة.

۱۲) يتم توفير معلم جوال من أقرب مدرسـة للمكفوفين لتعليم الطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العـام طريقة برايل في القـراءة والكتابة بغرفة المصادر - حصـتان اسبوعيا - على أن تحسب هذه الحصص من نصابه القانوني.

١٣) يسمح بتطبيـق نظام الامتحانات الموضوعية على الطلاب ذوي الإعاقـة - نظام الخدمات أو المنازل - كما يسمح بتواجد مرافق معهم أثناء الامتحان طالما أشار التقرير الطبي الصادر من الهيئات المعتمدة إلى ذلك.

14) يمكن أن يتواجد ولي الأمر بغرفة مجاورة للابـن أثنـاء الامتحانات بالنسبة لحالات الشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد وحالات الصرع والحالات التي يشير التقرير الطبي إلى صعوبة تحكمها في عملية الاخراج؛ نظراً للحالة الصحية للطالب التي تتطلب القيام بأعمال النظافة الشخصية له.

15) يتم عمل لجان خاصة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام ويفضل أن تكون بالدور الأرضي للإعاقات الحركية وكف البصر والحالات التـي تتطلب وجود مرافق أثنـاء الامتحانـات وايضـا للحـالات المصـابة بالصـرع امـا بـاقي الفئـات المدمجـة فتتواجد في نفس لجان الامتحان مع الطلاب غير ذوي الإعاقة.

16) يراعـى في امتحان الطلاب ذوي الإعاقة الحركية -إعاقة في اليد - ولا يستطيعون استخدام أيديهم أو ذوي الإعاقة البصرية أن يتم اعفائهم من امتحانات الهندسة العملية

كما يتم اعفائهم من أداء الامتحانات العملية مثل : الرسم، التجارب العملية ويتم امتحانهم في الأجزاء النظرية على أن يتم التنسيق مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ويمكن أن يؤدي الطالب ذو الإعاقة الامتحان في هذه المواد، إذا رغب ولي الامر.

۱۷) بالنسبة للطالـب الذي يعـاني من اضطراب طيف التوحد ودرجة ذكائه فـوق 65 يحق له أن توضع له امتحانات موضوعية طبقاً للمواصفات المقررة لذلك طالما ورد ذلك بالتقرير الطبي المعتمد وفي هذه الحالة يكتب في متن الشهادة نظام دمج تعليمي.

۱۸) الاسئلة المقالية للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام تكون اجابتها من نوعية الاجابات القصيرة.

۱۹) غرفة المصادر ليست بديـل عن الفصل الدراسي العادي لدمج الطالب ذي الإعاقة بها أو لجنة امتحان يؤدي الطلاب ذوي الإعاقة الامتحان بها ولكن هي حجرة يذهب إليها الطلاب ذوي الإعاقة وفقاً لجدول محدد ليتعلمـوا ويفهمـوا مـا يصعب عليهم تعلمه وفهمه بالطرق التقليدية داخل الفصل الدراسي وتكون هذه الغرفة مصدر دعم لجميع الطلاب سواء أكانوا أصحاء أم من ذي الإعاقة.

۲۰) تتم الاستعانة بالمرافق التربوي أثناء الدراسة ويقوم ولي الأمر بتوفيره على نفقتـه الخاصة، ويشترط فيه ما يلي :

* الحصول عل مؤهل عال ويفضل أن يكون من خريجى كلية التربية.

* لديه خبرة في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة لا تقل عن عام.

۲1) يتم التقدم بطلبات الموافقة على وجود مرافق تربوي أو قانوني مع الطالب ذي الإعاقة المدمج بمدارس التعليم العام فى أي وقت من العام، بشرط أن يكون قبل عقد الامتحان بوقت كافي - اسبوعين على الأقل - كما يشترط أن يشير التقرير الطبي إلى ذلك.

٢2) في حالات الشلل الدماغي والحالات المصابة بالصرع أو عدم الـتحكم في عملية الإخراج يمكن أن يصاحب المرافـق القانوني باللجنة الخاصة أحد الوالدين وفي حالة عدم التزامه بنظام اللجنة يتم استبعاده لحجرة مجاورة للجنة.

٢3) يكتب بمتن شهادات الطلاب المدمجين بمدارس التعليم العـام نظـام دمج تعليمي (مثال : حصل الطالـب على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي نظام دمج تعليمي بمجموع قدره ...... ويلغي ما يخالف ذلك.

٢4) يجوز تحويل الطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العام إلى مدارس النور للمكفوفين للصفوف المناظرة طالما انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالتحويل طبقاً للقرار الوزاري المنظم لذلك.

۲5) كما يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية المدمجين بمدارس التعليم العام إلى مدارس التربية الفكرية طالما انطبقت عليه الشروط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري المنظم لذلك.

26) يجوز للتلاميذ ضعاف السمع الملتحقين بالحلقة الابتدائية بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وتنطبق عليهم شروط الدمج التحويل لمدارس التعليم العام الدامجة للصفوف المناظرة وفقا للقواعد المتبعة.

۲7) تكون الاولوية للعمل بمدارس الدمج بالتعليم العام للحاصلين على البعثة التخصصية لإعداد معلم التربية الخاصة - شـعبـة الـدمج - التي تنظمها الوزارة تحت اشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ثم للحاصلين على دورات تدريبية متخصصـة فـي الدمج التعليمي من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

28) المعلمون الذين يتم تدريبهم للعمل بمدارس الدمج سواء الحاصلين على البعثة الداخلية لا لإعداد معلم التربية الخاصة - شـعبة الـدمج - أو عـن طريـق الاكاديمية المهنية للمعلمين لا يتم نقلهم من مدارسهم إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للتربية الخاصة.

29) تحتسب حصـص غرفة المصادر من ضمن النصاب القانوني لمعلم المادة الذي يوجد بفصله طلاب مدمجين ويقوم بالتدريس لهم.

30) تشكل لجنة من الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة كل فيما يخصه تحـت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وللجنة الحـق أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالهـا من المراكز البحثية التابعـة للوزارة أو من الجامعات المصرية وتلغى أي لجان اخرى سابقة صدرت بتشكيلها أي قرارات إدارية أو وزارية تخص الدمج بالتعليم العام.

 تحميل قانون الدمج رقم 252 لسنة 2017

لتحميل قانون الدمج رقم 252 لسنة 2017م بصيغة pdf   من فضلك اضغط هنا


لمتابعة صفحتنا على أخبار جوجل من  هنا


الكلمات الدلالية:

أنواع الدمج   حقوق طلاب الدمج   الدمج المدرسي   الدمج في المدارس الحكومية   شروط الدمج   عيوب الدمج    فئات الدمج    قرار الدمج الجديد     قرار وزارى 252 لسنة 2017 pdf    لسنة 1997   ماهو   معنى الدمج  تحميل     الدمج فى مدارس التعليم العام   فى مصر  قرارات الدمج الخاصة بوزارة التربية والتعليم    الجديد    فئات الدمج  قانون دمج ذوي الاحتياجات الخاصة


google-playkhamsatmostaqltradent