كتبت : ريم أحمد
يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر
عدد أعضاء مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018
الخاص بمواجهة
التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة
مادة جديده تحمل رقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون رقم 10 لسنة 2018 .
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمرعلى الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حداً أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى
لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة
من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من
المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة
لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من
شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن
لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود
تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
الكلمات الدلالية :
القانون
رقم 10 لسنة 2018 قانون الإعاقة الجديد عقوبة
التنمر مجلس الشورى النائب
محمد السلاب